رغم تحفظات الحكومة.. الشورى يقرّ في جلسته الثالثة: إجازة 7 أيام لمرافق المريض داخل البلاد
تغطية: مريم أحمد تكبير الخط
في جلسة صاخبة سجّل أعضاء مجلس الشورى موقفا تاريخيا اتجاه المواطنين بموافقتهم بالأغلبية على مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية ويمنح بموجبه للموظف حق الحصول على إجازة لا تزيد على 7 أيام لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته إلى مرافق أثناء علاجه في داخل البلاد.
وفيما أبدت الحكومة جملة من التحفظات على مشروع القانون هذا أصرّ "الشوريون" على تمريره مؤكدين أن منح المرافق إجازة طبية مطبق في البحرين أساسا منذ 25 عاما ولكن من دون غطاء تشريعي!
وبذلك ينتظر هذا المشروع مصادقة جلالة الملك عليه لتطبيقه بصورة رسمية، بعد أن وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الأسبوعية الثالثة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح بمقر المجلس.
وقد استهل المجلس جلسته بالتصديق على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية، تلا ذلك إخطار أعضاء المجلس برسالة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين وإحالته إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص وإحالته إلى الحكومة وذلك تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
وتم أيضا إخطار المجلس برسالة رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وفي السياق نفسه أخطر المجلس برسالة الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية وإحالته للجنة الخدمات، ورسالته أيضا بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) إلى لجنة الخدمات.
وأخطر المجلس كذلك برسالة الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورسالته بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وإحالته للجنة مشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فضلا عن رسالته بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وإحالته إلى لجنة مشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث تلا مقرر اللجنة الدكتور ناصر حميد المبارك توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بالتعديلات التي تم إدخالها عليه في اللجنة.
وأشار المبارك إلى أن اللجنة اطلعت خلال بحثها للمشروع على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على المبادئ والأسس التي بني عليها مثل: مرافقة الأب أو الأم لطفلهما أثناء علاجه بالمستشفى، وبعض الحالات المرضية المستعصية أثناء تواجدهم بالمستشفيات للعلاج، والحالات المرضية المستعصية مثل الأمراض الخبيثة وغيرها والحالات الطارئة التي تحتاج إلى دخول أقسام الطوارئ أو العناية القصوى أو العمليات الجراحية.
ولفت إلى أن اللجنة بعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة وبعد الاستماع لملاحظات ديوان الخدمة المدنية والمستشارين القانونيين بالمجلس؛ اقتنعت بأهمية مشروع القانون في معالجة الجوانب والحالات التي تمت الإشارة إليها آنفـا حيث إنها حالات حقيقية ومشاهدة في الواقع العملي تستدعي وجود مرافق للمريض الذي يعالج في الداخل.
وأكد أن الشروط الواردة في البند (و) من المادة (51) بعد التعديل وجدتْ كضمانة لعدم التلاعب في هذا الجانب، حيث تنص الفقرة الثانية - المضافة - على التالي: "كما تمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على ثلاثين يوما، ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقا للضوابط المقررة بهذا الشأن"، وهذه الشروط هي: أن يكون المرافق قريبا من الدرجة الأولى للمريض، وأن يتم الحصول على موافقة اللجان المختصة لمنح هذه الإجازة، إضافة إلى اشتراط مدة معينة لهذه الإجازة بنص القانون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشروط والضوابط التي وضعت لمنح إجازة مرافقة المريض الذي يعالج داخل البلاد أكثر من الشروط الموضوعة لمنح إجازة مرافقة المريض الذي يعالج بالخارج.
وبيّن الدكتور المبارك أن اللجنة رأت في تقريرها تخفيض مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في مشروع القانون إلى سبعة أيام وذلك بالاتفاق مع مجلس النواب.
وبعد تداول أعضاء المجلس في التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع قرر المجلس الموافقة على المشروع من حيث المبدأ وفقا لما تبنته اللجنة في تقريرها المرفوع له.
إلى ذلك، رحب السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأعضاء وفد مجلة نساء من المغرب بمناسبة زيارتهم للبلاد وحضورهم جانبا من جلسة مجلس الشورى، مشيدا بمستوى العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تحققه من إنجازات بفضل الرعاية التي تحظى به من قيادتي المملكتين الشقيقتين ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وجلالة ملك مملكة المغرب.
بعدها تابع مجلس الشورى البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وقرأ مقرر اللجنة السيد حبيب مكي هاشم توصية اللجنة والتي تؤكد على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب.
ولفت السيد حبيب إلى أن اللجنة ترى أن الهدف من هذا التشريع متحقق فعلا حيث بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسؤولياتهم، وللوزير أن يجيب عن الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، فليس هناك نقص تشريعي في هذا الجانب.
مضيفا أن التطبيق العملي لهذا القانون يقتضي أن يكون الوزير مسئولا عن أي قرار تتخذه الشركة، وهذا يقتضي أن جميع الإجراءات داخل الشركة تخضع للوزير المعني، وفي هذا الأمر استحالة من الناحية العملية، بالإضافة إلى أن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون يجعل الوزير مسئولا عن أي إهمال في الشركة التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت حصة الحكومة في هذه الشركة، أي أن الوزير سيكون مسئولا عن أي إخفاق للشركة وفي نفس الوقت فإن الوزير لا يملك أي سلطة في الشركة إلا بمقدار مساهمة الحكومة في هذه الشركة. وفيما يتعلق بالرقابة المالية فإن ديوان الرقابة المالية مهمته مراقبة الحكومة، وسيكتشف أي تقصير من قبل أي وزير.
وبين أن الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ما يزيد على 50% خاضعة لإشراف وزير مسؤول عنها أمام السلطة التشريعية بالإضافة إلى أن قانون ديوان الرقابة المالية قد نظم مسألة إخضاع الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد على 50%؛ لذلك فإن اللجنة لا ترى وجهًا لتأييد مشروع القانون، وخاصة أن تمسك مجلس النواب بقراره السابق بخصوص مشروع القانون لم يكن مبنيا على ملاحظات وأسباب جديدة تستدعي من اللجنة أن توصي بالموافقة عليه.
من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل إن المشروع بقانون قدّم قبل إنشاء شركة ممتلكات القابضة، مشيرا إلى أن هذه الشركة مسئولة عن حصص الحكومة في كل الشركات والجهات سواء كانت حصتها فيها 1% أو 100%.. مؤكدا أنها جميعا تقع تحت مسؤولية وزارة المالية، وبالتالي فإن جميع ما تضمنه المشروع مشرف عليه حاليا من شركة ممتلكات.
إلى جانب ذلك بيّن الوزير الفاضل أن وزير المالية هو المسئول عن هذه الشركات أمام مجلس النواب فضلا عن خضوعها لرقابة ديوان الرقابة المالية.
وبعد مناقشة مستفيضة حول ما تضمنه كل من قراري مجلسي الشورى والنواب والحيثيات التي وقفت عليها اللجنة في توصيتها، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ.
بعدها انتقل المجلس إلى النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والمصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث عرضت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة توصية اللجنة بشأن المشروع والتي أكدت على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ.
وبينت الزايد أن اللجنة ترى تمسك مجلس النواب بقراره السابق بخصوص مشروع القانون الذي تمت بموجبه إعادة صياغة المادة لتصبح "ويعتبر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر"؛ يتعارض مع طبيعة أوامر الأداء والحكمة منها، إذ يفترض أن الهدف هو تسهيل إجراءات التقاضي أمام الخصوم، في حين أن تمديد المدة من شهر إلى ستة أشهر يتناقض مع الحكمة المرجوة منه وهي سرعة البت في القضايا، مشيرة إلى أن اللجنة وبناء على ما سبق أوصت بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق والقاضي برفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ.
وبعد مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ.
وقبل نهاية الجلسة اطلع المجلس على تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص الدورة العشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في أديس أبابا - إثيوبيا خلال الفتــرة من 5 إلى 10 أبريل 2009م ، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المؤتمر البرلماني حول الأزمة الاقتصادية العالمية المنعقد في جنيف - سويسرا خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2009م، حيث أبدى أعضاء المجلس بعض الملاحظات على متابعة وتنفيذ التوصيات التي ترد في تقارير الوفود المشاركة في المحافل الخارجية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الشورى ومن باب حرص المجلس على المحافظة على دور الشعبة البرلمانية فتح المجال أمام ملاحظات الأعضاء لتقديمها لمكتب المجلس ومن ثم تحويلها على اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية سعيا من مجلس الشورى لتطوير وارتقاء عمل هذه الشعبة.
تغطية: مريم أحمد تكبير الخط
في جلسة صاخبة سجّل أعضاء مجلس الشورى موقفا تاريخيا اتجاه المواطنين بموافقتهم بالأغلبية على مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية ويمنح بموجبه للموظف حق الحصول على إجازة لا تزيد على 7 أيام لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته إلى مرافق أثناء علاجه في داخل البلاد.
وفيما أبدت الحكومة جملة من التحفظات على مشروع القانون هذا أصرّ "الشوريون" على تمريره مؤكدين أن منح المرافق إجازة طبية مطبق في البحرين أساسا منذ 25 عاما ولكن من دون غطاء تشريعي!
وبذلك ينتظر هذا المشروع مصادقة جلالة الملك عليه لتطبيقه بصورة رسمية، بعد أن وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الأسبوعية الثالثة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح بمقر المجلس.
وقد استهل المجلس جلسته بالتصديق على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية، تلا ذلك إخطار أعضاء المجلس برسالة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين وإحالته إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص وإحالته إلى الحكومة وذلك تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
وتم أيضا إخطار المجلس برسالة رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وفي السياق نفسه أخطر المجلس برسالة الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية وإحالته للجنة الخدمات، ورسالته أيضا بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) إلى لجنة الخدمات.
وأخطر المجلس كذلك برسالة الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورسالته بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وإحالته للجنة مشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فضلا عن رسالته بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وإحالته إلى لجنة مشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث تلا مقرر اللجنة الدكتور ناصر حميد المبارك توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بالتعديلات التي تم إدخالها عليه في اللجنة.
وأشار المبارك إلى أن اللجنة اطلعت خلال بحثها للمشروع على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على المبادئ والأسس التي بني عليها مثل: مرافقة الأب أو الأم لطفلهما أثناء علاجه بالمستشفى، وبعض الحالات المرضية المستعصية أثناء تواجدهم بالمستشفيات للعلاج، والحالات المرضية المستعصية مثل الأمراض الخبيثة وغيرها والحالات الطارئة التي تحتاج إلى دخول أقسام الطوارئ أو العناية القصوى أو العمليات الجراحية.
ولفت إلى أن اللجنة بعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة وبعد الاستماع لملاحظات ديوان الخدمة المدنية والمستشارين القانونيين بالمجلس؛ اقتنعت بأهمية مشروع القانون في معالجة الجوانب والحالات التي تمت الإشارة إليها آنفـا حيث إنها حالات حقيقية ومشاهدة في الواقع العملي تستدعي وجود مرافق للمريض الذي يعالج في الداخل.
وأكد أن الشروط الواردة في البند (و) من المادة (51) بعد التعديل وجدتْ كضمانة لعدم التلاعب في هذا الجانب، حيث تنص الفقرة الثانية - المضافة - على التالي: "كما تمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على ثلاثين يوما، ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقا للضوابط المقررة بهذا الشأن"، وهذه الشروط هي: أن يكون المرافق قريبا من الدرجة الأولى للمريض، وأن يتم الحصول على موافقة اللجان المختصة لمنح هذه الإجازة، إضافة إلى اشتراط مدة معينة لهذه الإجازة بنص القانون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشروط والضوابط التي وضعت لمنح إجازة مرافقة المريض الذي يعالج داخل البلاد أكثر من الشروط الموضوعة لمنح إجازة مرافقة المريض الذي يعالج بالخارج.
وبيّن الدكتور المبارك أن اللجنة رأت في تقريرها تخفيض مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في مشروع القانون إلى سبعة أيام وذلك بالاتفاق مع مجلس النواب.
وبعد تداول أعضاء المجلس في التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع قرر المجلس الموافقة على المشروع من حيث المبدأ وفقا لما تبنته اللجنة في تقريرها المرفوع له.
إلى ذلك، رحب السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأعضاء وفد مجلة نساء من المغرب بمناسبة زيارتهم للبلاد وحضورهم جانبا من جلسة مجلس الشورى، مشيدا بمستوى العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تحققه من إنجازات بفضل الرعاية التي تحظى به من قيادتي المملكتين الشقيقتين ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وجلالة ملك مملكة المغرب.
بعدها تابع مجلس الشورى البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وقرأ مقرر اللجنة السيد حبيب مكي هاشم توصية اللجنة والتي تؤكد على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب.
ولفت السيد حبيب إلى أن اللجنة ترى أن الهدف من هذا التشريع متحقق فعلا حيث بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة إلى الوزراء الذين تقع هذه الشركات ضمن نطاق مسؤولياتهم، وللوزير أن يجيب عن الأسئلة بحسب مشاركة الحكومة في هذه الشركات، فليس هناك نقص تشريعي في هذا الجانب.
مضيفا أن التطبيق العملي لهذا القانون يقتضي أن يكون الوزير مسئولا عن أي قرار تتخذه الشركة، وهذا يقتضي أن جميع الإجراءات داخل الشركة تخضع للوزير المعني، وفي هذا الأمر استحالة من الناحية العملية، بالإضافة إلى أن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون يجعل الوزير مسئولا عن أي إهمال في الشركة التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت حصة الحكومة في هذه الشركة، أي أن الوزير سيكون مسئولا عن أي إخفاق للشركة وفي نفس الوقت فإن الوزير لا يملك أي سلطة في الشركة إلا بمقدار مساهمة الحكومة في هذه الشركة. وفيما يتعلق بالرقابة المالية فإن ديوان الرقابة المالية مهمته مراقبة الحكومة، وسيكتشف أي تقصير من قبل أي وزير.
وبين أن الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ما يزيد على 50% خاضعة لإشراف وزير مسؤول عنها أمام السلطة التشريعية بالإضافة إلى أن قانون ديوان الرقابة المالية قد نظم مسألة إخضاع الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد على 50%؛ لذلك فإن اللجنة لا ترى وجهًا لتأييد مشروع القانون، وخاصة أن تمسك مجلس النواب بقراره السابق بخصوص مشروع القانون لم يكن مبنيا على ملاحظات وأسباب جديدة تستدعي من اللجنة أن توصي بالموافقة عليه.
من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل إن المشروع بقانون قدّم قبل إنشاء شركة ممتلكات القابضة، مشيرا إلى أن هذه الشركة مسئولة عن حصص الحكومة في كل الشركات والجهات سواء كانت حصتها فيها 1% أو 100%.. مؤكدا أنها جميعا تقع تحت مسؤولية وزارة المالية، وبالتالي فإن جميع ما تضمنه المشروع مشرف عليه حاليا من شركة ممتلكات.
إلى جانب ذلك بيّن الوزير الفاضل أن وزير المالية هو المسئول عن هذه الشركات أمام مجلس النواب فضلا عن خضوعها لرقابة ديوان الرقابة المالية.
وبعد مناقشة مستفيضة حول ما تضمنه كل من قراري مجلسي الشورى والنواب والحيثيات التي وقفت عليها اللجنة في توصيتها، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ.
بعدها انتقل المجلس إلى النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والمصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث عرضت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة توصية اللجنة بشأن المشروع والتي أكدت على التمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ.
وبينت الزايد أن اللجنة ترى تمسك مجلس النواب بقراره السابق بخصوص مشروع القانون الذي تمت بموجبه إعادة صياغة المادة لتصبح "ويعتبر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر"؛ يتعارض مع طبيعة أوامر الأداء والحكمة منها، إذ يفترض أن الهدف هو تسهيل إجراءات التقاضي أمام الخصوم، في حين أن تمديد المدة من شهر إلى ستة أشهر يتناقض مع الحكمة المرجوة منه وهي سرعة البت في القضايا، مشيرة إلى أن اللجنة وبناء على ما سبق أوصت بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق والقاضي برفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ.
وبعد مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ.
وقبل نهاية الجلسة اطلع المجلس على تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص الدورة العشرين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في أديس أبابا - إثيوبيا خلال الفتــرة من 5 إلى 10 أبريل 2009م ، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص المؤتمر البرلماني حول الأزمة الاقتصادية العالمية المنعقد في جنيف - سويسرا خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2009م، حيث أبدى أعضاء المجلس بعض الملاحظات على متابعة وتنفيذ التوصيات التي ترد في تقارير الوفود المشاركة في المحافل الخارجية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الشورى ومن باب حرص المجلس على المحافظة على دور الشعبة البرلمانية فتح المجال أمام ملاحظات الأعضاء لتقديمها لمكتب المجلس ومن ثم تحويلها على اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية سعيا من مجلس الشورى لتطوير وارتقاء عمل هذه الشعبة.