جعفر عبد الكريم صالح

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حركة جعفر الخابوري الا سلا ميه


    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    جعفر الخابوري
    جعفر الخابوري
    مراقب عام
    مراقب عام


    عدد المساهمات : 475
    تاريخ التسجيل : 11/10/2009
    العمر : 54

    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Empty بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    مُساهمة  جعفر الخابوري السبت فبراير 27, 2010 12:14 pm

    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾

    آل عمران: 103




    النّظام الأساسيّ

    جمعية الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة (الوفـاق)







    اعتمد هذا النظام الأساسي بناء على تعديلات

    المؤتمر العام لجمعية الوفاق المنعقد في 31 مايو 2008.








    الباب الأوّل: أحكام عامّة



    المادّة1: المصطلحات المستخدمة في هذا النّظام

    يكون لكلٍّ من المصطلحات الواردة في هذا النّظام التّفسير المبيَّن إزاء كلّ منها ما لم يرد فيه قرينة خلاف ذلك.

    1-1 جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة (الوفاق): تنظيم سياسيّ إسلاميّ، وقد تأسّست بمملكة البحرين في تاريخ 7 نوفمبر 2001م تحت قيد رقم 169/ج/أج ث د طبقًا لأحكام قانون الجمعيّات والأندية الاجتماعيّة، والثّقافيّة، والهيئات الخاصّة العاملة في ميدان الشّباب، والرّياضة، والمؤسّسات الخاصّة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، ثم جرى توفيق أوضاعها بقانون رقم (26) لسنة 2005م، ويشار لها في هذا النّظام بالوفاق.

    1-2 المؤتمر العام: الجهاز التّنظيميّ الذي يتمتّع بالسُّلطة العليا في الوفاق، ويقوم بتعديل النّظام الأساسيّ، وانتخاب الأمين العام، ونائبه، وأعضاء شورى الوفاق، وهيئة التّحكيم.

    1-3 شورى الوفاق: مجلس الوفاق الذي يتولّى مهام الرّقابة.

    1-4 الأمانة العامّة: الجهاز التّنفيذيّ الذي يتولّى رسم السياسات، والخطط، والبرامج السياسيّة وتنفيذها، واتّخاذ القرارات في القضايا الجارية ما لم تتطلّب قرارًا من المؤتمر العام، والأمين العام هو رئيس الوفاق.

    1-5 هيئة التّحكيم: مجلس الوفاق الذي يفصل في المنازعات والخلافات المتعلِّقة بنشاطات الوفاق الدّاخليّة.

    1-6 الدّوائر (أو المكاتب): أجهزة إداريّة تنفيذيّة تنشِئها الأمانة العامّة؛ للقيام بمهام محدّدة، وتضمّ أعضاء يتمتعون بعضويّة الوفاق.

    1-7 اللّجان: تنظيمات إداريّة تنفيذيّة ينشِئها شورى الوفاق، أو الأمانة العامّة، أو هيئة التّحكيم، أو دوائر الوفاق لمهام محدّدة برئاسة ومشاركة أعضاء يتمتّعون بعضويّة الوفاق، وتحدّد مدّتها بإنجاز مهامها المحدّدة.

    1-8 فرق عمل: مجموعات عمل ينشئها شورى الوفاق، أو الأمانة العامّة، أو هيئة التّحكيم، أو دوائر الوفاق، أو لجانها؛ لمهام محدّدة برئاسة عضو يتمتّع بعضويّة الوفاق، ومشاركة أعضاء آخرين لا يشترط فيهم التّمتع بتلك العضويّة، وتحدّد مدّتها بإنجاز مهامّها المحدّدة.

    1-9 الفرع: تنظيم فرعيّ للوفاق في منطقة جغرافيّة محدّدة يتمتّع بصلاحيّات يحدّدها له المؤتمر العام، ويقوم بتنفيذ سياسات وبرامج الأمانة العامّة.

    1-10 المجلس الإداريّ للفرع: جهاز إداريّ لأحد فروع الوفاق (يتبع إداريًّا وماليًّا للفرع الرّئيسيّ).

    المادّة 2: هويّة الوفاق

    الوفاق تنظيم سياسيّ إسلاميّ ملتزم بالأحكام الشّرعيّة، انبثق من نضالات شعب البحرين؛ ليهتم بشؤون الوطن والمواطن، وليعمل على تنمية المجتمع وازدهاره، وتعزيز وحدته الوطنيّة وفق رؤية شـاملة ومتكاملة مستمدّة من تعاليم القرآن الكريم، والسنّة النّبويّة الشّريفة.



    المادّة 3: مقرّ الوفاق

    مقرّ الوفاق هو مملكة البحرين.







    الباب الثّاني: رؤية الوفاق ورسالتها ومبادئها وأهدافها



    المادّة 4: رؤية الوفاق ورسالتها

    4-1: رؤية الوفاق: نحو شراكة سياسيّة فاعلة في صنع القرار الوطنيّ.

    4-2: رسالة الوفاق: الالتزام بقضايا الوطن والمواطن في ضوء الرّؤية الإسلاميّة.



    المادّة 5: المبادئ الرّئيسة للوفاق

    تستند الوفاق في رؤاها، وأهدافها، وعملها على المبادئ التّالية:

    5-1 الرّؤية الإسلاميّة للممارسة السياسيّة والعمل الاجتماعيّ: تنطلق الوفاق في ممارستها السياسيّة، وعملها الاجتماعيّ والاقتصاديّ من الشّعور بالمسؤوليّة الفرديّة والاجتماعيّة بالمشاركة في صناعة القرار، وإدارة شؤون الوطن، والمشاركة في السُّلطات الثّلاث التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة، والاهتمام بالشّأن السياسيّ، والاقتصاديّ، والاجتماعيّ، والدّفاع عن المال العام، ومحاربة الفساد في إطار فريضة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.

    5-2 المنهج الإسلاميّ في الحراك والإصلاح السياسيّ: تستند الوفاق على منهج إسلاميّ في الدّعوة والإصلاح يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل بالتي هي أحسن، ويدفع بالحسـنة السيئة.

    5-3 العدالة والمساواة ونبذ التّمييز والعنف بجميع أشكاله: تؤكّد الوفاق على ضرورة إعمال العدالة والمساواة بين المواطنين في كافّة الحقوق والواجبات، والعدالة في توزيع الثّروة، والدّوائر الانتخابية بما يحقّق مبدأ تكافؤ الفرص، وأنّ لكلّ مواطن صوت متكافئ.

    كما تؤكّد الوفاق رفضها القاطع لكلّ أشكال التّمييز الطّائفيّ، والعِرقيّ، والفئويّ، وتدعو إلى تجريم التّمييز بين المواطنين، وترى أنّ «الناس سواسية كأسنان المشط»، وأنّ «النّاس صنفان: إمّا أخ لك في الدِّين، وإمّا نظير لك في الخلق»، فلا حيف ولا جور على أحد بسـبب لونه، أو عِرقه، أو معتقده.

    5-4 المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنيّة، والتّعاون: تؤكّد الوفاق على مبدأ الوحدة الوطنيّة، ووجوب التّلاحم، والتّآلف، والتّعاون مع مؤسّسات وفئات المجتمع الرّسميّ والأهلي على هدى من الله تعالى والتّمسك بحبله، والنّأي عن الخلاف والتّفرقة، وتقديم النّقد والنّصح والتّوجيه للمسؤولين بما يكفله تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون وحدتها الوطنيّة.

    5-5 الالتزام بأحكام الدّستور وميثاق العمل الوطني، واحترام سيادة القانون.

    5-6 التّطوير والإصلاح السياسيّ: تؤمن الوفاق بضرورة تطوير النّظام السياسيّ في البحرين بما يحقّق ما يصبو إليه الشّعب من ملكيّة دستوريّة على غرار الدّيمقراطيّات العريقة، وما يتطلّبه ذلك من تعديلات جوهريّة على الدّستور؛ لكي يكون دستورًا مُتَوَافَقًا عليه بين الشّعب والحكم كما ورد في تعهّدات رموز الحكم وميثاق العمل الوطنيّ، وبما يوفّر سُلطة تشريعيّة ورقابيّة منتخبة كاملة الصّلاحيّات، ويضمن فصلاً حقيقيًّا للسُّلطات، وصولاً إلى نظام ديمقراطيّ يضمن حريّة تشكيل الأحزاب السياسيّة، والتّداول السِّلمي للسُّلطة.

    5-7 المفهوم التّنمويّ الشّامل والمتكامل: تؤكّد الوفاق على المفهوم التّنمويّ الشّامل والمتكامل لمجالات الحياة السياسيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والتّعليميّة، والثّقافيّة، والصّحيّة، وغيرها، ووجوب إصلاحها، وتطويرها ضمن خطط متكاملة تضمن الحياة الكريمة لكلّ مواطن ضمن واجب الحكومة في التّدريب، وتنمية الموارد البشريّة، وتوفير فرص التّعليم والعمل الملائمة لكلّ المواطنين، وتحقيق الضّمان الاجتماعيّ، وبالأخص الضّمان ضدّ التّعطّل، والضّمان لمحدودي الدّخل.

    5-8 توظيف المعرفة والتّقنيّة: تؤكّد الوفاق على ضرورة الاستفادة من معطيات العصر المعرفيّة، والتّقنيّة، والمعلوماتيّة وتوظيفها.

    5-9 التّعددية السياسيّة في الفكر، والرّأي، والتنظيم التي تراعي الدِّين، والقِيم والأعراف الإسلاميّة والوطنيّة.

    5-10 عدم الارتباط التّنظيميّ، أو الماليّ بأيّة جهة غير بحرينيّة، أو توجيه نشاط الجمعيّة بناء على أوامر، أو توجيهات من أيّة دولة أجنبيّة، أو جهة خارجيّة.

    5-11 عدم اللّجوء إلى الاستقطاب الحزبيّ في صفوف قوّة دفاع البحرين، والحرس الوطنيّ، وأجهزة الأمن التّابعة للدّولة، والقضاء والنِّيابة العامّة، والسّلكين الدّبلوماسيّ والقنصليّ.

    5-12 عدم استخدام مؤسّسات الدّولة، والمؤسّسات العامّة، ودور العِبادة، والمؤسّسات التّعليميّة في ممارسة نشاطها.

    5-13 تؤكّد الوفاق على التّمسّك بمبادئ الحريّة والعدالة والمساواة التي تضمّنها الدّستور بوصفه العقد الاجتماعيّ، وميثاق العمل الوطنيّ بوصفه تأكيدًا لذات العقد في المشاركة السياسيّة، وتحقيق التّفاعل الاجتماعيّ، والفكريّ، والسياسيّ، والاقتصاديّ.



    المادّة 6: أهداف الوفاق

    تستهدف الوفاق تحقيق الأهداف التّالية:

    6-1 الإسهام في تمثيل المواطنين سياسيًّا، والمشاركة في صناعة القرار، وإدارة الشّأن العامّ.

    6-2 ترسيخ الهويّة العربيّة الإسلاميّة للبلاد، والمحافظة عليها من الطّمس والتّشويه، والدّفاع عنها أمام كلّ أشكال الغزو الثّقافيّ والفكريّ.

    6-3 الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التّاريخية والحضاريّة، ودعم مشروعات الإصلاح، والسّعي من أجل تبنِّي مبدأ التّداول السِّلمي للسُّلطة.

    6-4 تنمية الوعي الوطنيّ بالشّأن العامّ، وحقوق الإنسـان، ودولة القانون، والحياة الدّيمقراطيّة، وتأكيد مبادئ التّكافل والتّضامن الاجتماعيّين، والقِيم الإنسانيّة بين مختلف الفئات.

    6-5 العمل على إشاعة الفضيلة، والعدالة، والمساواة في المجتمع، وتطهيره من الفساد الأخلاقيّ، والإداريّ والماليّ.

    6-6 تعميق الوعي على مستوى الفرد والمجتمع بالقضايا والمشكلات، على المسـتويين الداخليّ والخارجيّ، وتكوين مواقف إيجابيّة إزاءها وفق منظور حضاريّ إسلاميّ.

    6-7 تعزيز السِّلم الأهليّ والوحدة الوطنيّة، وترسيخ الحوار الفكريّ والحضاريّ، ونبذ كافّة أشكال التّفرقة والتّمييز بين المواطنين.

    6-8 الإسهام في توفير الحياة الكريمة، والأمن والاستقرار لكافّة أبناء الوطن، وتحسين مستوى المعيشة، ومكافحة الجهل والفقر والمرض.

    6-9 ضمان التّوزيع العادل للثّروة.

    6-10 الإسهام في خلق مناخ اقتصاديّ يتيح فرص عمل متكافئة لكلّ فئات المجتمع، ويستثمر كلّ الطّاقات، والإمكانات الماديّة والبشريّة، ويشجّع على جذب الاستثمار بما يتوافق مع قِيم المجتمع ومعتقداته، ويخدم الاقتصاد الوطنيّ.

    6-11 دعم الحركة العماليّة والنّقابيّة.

    6-12 تعزيز جهود التّأهيل والتّدريب، وتنمية الموارد البشريّة.

    6-13 تعزيز دور المرأة، وتمكينها من ممارسة كافّة حقوقها السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، وإطلاق طاقاتها للمساهمة الفعّالة في بناء المجـتمع، وتطويره وفقًا لأحكام الشّريعة الإسلاميّة.

    6-14 إيلاء الأهمية للشّباب، ووضع سياسات وإستراتيجيّات؛ لتنميتهم، وتأهيلهم؛ لتحمّل مسؤوليّات بناء الوطن ونهضته.

    6-15 مساندة كلّ الجهود المبذولة؛ لتحرير كامل التّراب الفلسطينيّ، ومكافحة كلّ أشكال التّطبيع مع العدو الصهيونيّ.

    6-16 دعم التّضامن العربيّ، والإسلاميّ، وتقوية أواصر الأخوّة، والتّعاون بين أبناء الأمّتين العربيّة والإسلاميّة، ومناصرة قضايا الشّعوب العادلة، في الحريّة، والاستقلال، وتقرير المصير.







    الباب الثّالث: عضويّة الوفاق



    المادّة 7: شروط العضويّة

    7- 1 يحقّ لكلّ مواطن بحرينيّ - من الذّكور، والإناث - أكمل الحادية والعشرين من العمر أنْ يتمتّع بالعضويّة في الوفاق.

    7-2 يشترط في المتقدِّم لعضويّة الوفاق ما يلي:

    7-2-1 أنْ يكون حسنَ السيرة والسّلوك، ومشهود له بحسن الظّاهر.

    7-2-2 أنْ يكون مقيمًا في البحرين عادة.

    7-2-3 ألا يكون منتميًا إلى أيّ تنظيم سياسيّ آخر.

    7-2-4 ألا يكون من المنتسبين إلى قوّة دفاع البحرين، أو الحرس الوطنيّ، أو أجهزة الأمن التّابعة للدّولة، وألا يكون من رجال القضاء، أو النِّيابة العامّة، أو من أعضاء السِّلك الدّبلوماسيّ، أو القنصليّ.

    7-2-5 أنْ يكون متمتّعًا بكافّة حقوقه المدنيّة والسياسيّة.



    المادة 8: (عضويّة الجمعيّة)

    تُمنح عضويّة الوفاق لكلّ مَن استوفى شروط العضويّة، وتلقّى إشعارًا بقبول عضويّته في الوفاق وفق الإجراءات المقرّرة في هذا النّظام، وسدّد رسوم الاشتراك المقرّرة أو أعفي منها، وتَمْنَحُ هذه العضويّة لصاحبها التمتّعَ بكافّة مزايا العضويّة، مثل: حقّ الانتخاب، والتّرشّح لمناصب هيئاتها الإداريّة، والمشاركة في كافّة نشاطاتها، والتّرشّح ضمن قوائمها لكلّ الانتخابات التي تجرى في البلاد كما نظّمته المادّة (32) من هذا النّظام.



    المادّة 9: إجراءات الانضمام لعضويّة الوفاق

    9-1 يتقدّم الرّاغب للانضمام إلى الوفاق بطلب الانضمام وفقًا للنّموذج المعدّ لذلك إلى رئيس دائرة العضويّة، أو إلى رئيس الفرع التّابع له.

    9-2 يُبلّغ مقدّم الطّلب كتابيًّا بقرار الأمانة العامّة بالموافقة على طلبه أو رفضه في مدّة لا تزيد عن30 يومًا من تاريخ تقديم طلبه.

    9-3 يجوز للعضو المفصول - خلال شهر واحد من إبلاغه كتابيًّا بقرار فصله بكتاب مسجّل بعلم الوصول - رفع تظلّم لهيئة التّحكيم التي يؤول إليها وحدَها حقُّ إلغاء قرار الفصل الصّادر عن المجلس الإداريّ للفرع الذي يتبعه، ويكون قرار هيئة التّحكيم نهائيًّا.

    9-4 يصبح مقدّم الطّلب الذي تمّت الموافقة على طلبه عضوًا في الوفاق بعد تسديده رسم الانضمام.



    المادّة 10: سقوط العضويّة

    تسقط العضويّة في الحالات التّالية:

    10-1 الوفاة.

    10-2 استقالة العضو: وتتمّ بخطاب من قبل العضو موجّه إلى المجلس الإداريّ للفرع الذي يتبعه، وخطاب من الأمانة العامّة بقبول الاستقالة.

    10-3 الفصل: تأخذ الأمانة العامة قرار الفصل، وتبلغ به العضو المفصول، ويبيّن فيه السبب الذي أدّى إلى اتّخاذ قرار فصله.

    10-4 فقدان أحد الشّروط التي حدّدتها المادّة (7-2) من هذا النّظام.

    10-5 تطبق العقوبات ودرجاتها المذكورة في المادّة (11) اللاحقة إذا ارتكب واحدة أو أكثر من المخالفات التّالية:

    10-5-1 مخالفة النّظام الأساسيّ، أو قواعد السّلوك، أو القرارات الصّادرة عن إحدى الهيئات الرّئيسة في الجمعيّة.

    10-5-2 الإساءة - بدون وجه حقّ - إلى الجمعيّة، أو شخصيّاتها.

    10-5-3 ارتكاب مخالفة مخلّة بالشّرف، أو الأمانة.

    المادّة 11: العقوبات

    تطبّق على مَن يرتكب واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في البند (10- 5) إحدى العقوبات التالية:

    أ. لفت النّظر.

    ب. الإنذار.

    ت. تجميد العضويّة.

    ث. الفصل من الجمعيّة.



    المادّة 12

    للعضو الذي سقطت عضويّته الحقّ في التّقدّم من جديد لطلب عضويّة الوفاق بعد انتفاء سبب سقوطها.



    المادة 13

    يجوز للعضو المفصول خلال ثلاثين (30) يومًا من إبلاغه كتابيًّا بقرار فصله بكتاب مسجّل بعلم الوصول رفعُ تظلّمٍ لهيئة التّحكيم التي يؤول إليها وحدَها حقّ إلغاء قرار الفصل الصّادر عن الأمانة العامّة، ويكون قرار هيئة التّحكيم نهائيًّا.



    المادّة 14: حقوق العضويّة

    تخوّل الوفاق لأعضائها الحقوق التّالية:

    14-1 الحصول على بطاقة عضويّة الوفاق.

    14-2 حضور اجتماعات المؤتمر العامّ للوفاق، وكذلك الجمعيّة العموميّة للفرع الذي ينتمي إليه، ومناقشة الموضوعات المُدْرَجة في جداول أعمالها والتّصويت عليها.

    14-3 التّرشّحُ والتّصويت في انتخابات الوفاق وفق المادة رقم (Cool.

    14-4 الحصول على نسخة من النّظام الأساسي للوفاق، ولوائحها، وأنظمتها الدّاخليّة.

    14-5 التّرشّح ضمن قوائم الوفاق لكلّ الانتخابات التي تجرى في البلاد.

    14-6 الاستفادة من كلّ الخدمات والتّسهيلات الاجتماعيّة، والتّعليميّة، والتّدريبيّة، والثّقافيّة، والإعلاميّة، وغيرها التي توفّرها الوفاق لأعضائها.



    المادّة 15: التزامات العضويّة

    يلتزم عضو الوفاق بما يلي:

    15-1 التّقيّد بالنّظام الأساسيّ للوفاق، والقرارات التي تصدر عن المؤتمر العامّ، أو شورى الوفاق، أو الأمانة العامّة، أو هيئة التّحكيم.

    15-2 سداد رسوم الاشتراك حسبما تحدّده الأمانة العامّة.

    15-3 السّعي؛ لتحقيق أهداف الوفاق من خلال المشاركة في برامجها ونشاطاتها، وأداء الواجبات والمسؤوليّات الموكلة إليه على أكمل وجه.

    15-4 تقديم العون اللازم، والمشورة الممكنة.

    15-5 دعم مترشّحي الوفاق في المجالس واللّجان المنتخبة.

    15-6 أنْ يتعهد بالالتزام التّام، والتّقيّد والانضباط بمبادئ وأهداف الوفاق، ونظامها الأساسيّ.







    الباب الرّابع: الهيكل التّنظيميّ للوفاق



    المادّة: 16

    يتكوّن الهيكل التّنظيميّ للوفاق من التّالي:

    • المؤتمر العام.

    • شورى الوفاق.

    • الأمانة العامّة.

    • هيئة التّحكيم.

    • أيّة هيكليّة يقرّها المؤتمر العامّ على النّظام الأساسيّ.

    ويشكّل الأمين العام ونائبه، وشورى الوفاق، وهيئة التّحكيم قيادات الوفاق، كلٌّ وفق الصّلاحيّات، والمهام الموكلة إليه.





    المادّة 17: المؤتمر العامّ

    المؤتمر العامّ هو السُّلطة العليا للوفاق، وتتحدّد مهامه ومسؤوليّاته في الآتي:

    17-1 إقرار النّظام الأساسيّ للوفاق وتعديله.

    17-2 إقرار مبادئ الوفاق، وأهدافها، وسياساتها العامّة.

    17-3 مناقشة وإقرار التّقارير المقدّمة من الأمانة العامّة.

    17-4 انتخاب الأمين العام ونائبه، وعزلهما.

    17-5 انتخاب أعضاء شورى الوفاق، وعزلهم.

    17-6 انتخاب أعضاء هيئة التّحكيم، وعزلهم.

    17-7 يكلّف المؤتمر العامّ لجنة لإدارة انتخاب الهيئة أو الهيئات المنحلّة في مدّة لا تتجاوز ستّون (60) يومًا.

    17-8 إدماج الوفاق مع غيرها من التّنظيمات التي تعمل؛ لتحقيق أغراض مماثلة (وفق المادة 48 من الأحكام الختاميّة).

    17-9 حلّ الوفاق اختياريًّا (وفق المادّة 49 من الأحكام الختاميّة).



    المادة: 18

    يفوِّض المؤتمر العامّ شورى الوفاق إقرار الموازنة العامّة للوفاق والحسابات الختاميّة لها، وتعيين مدقّقي الحسابات، حسب المادّة (41) من النّظام الأساسيّ.



    المادّة: 19

    يعقد المؤتمر العامّ دورتَه العادية مرّة واحدة كلّ عامين - على الأقل -، وتعلن عنه الأمانة العامّة قبل موعده بثلاثين (30) يومًا على الأقل من خلال بيان رسميّ، وله أنْ يعقد جلساتٍ استثنائيّة حسب الحاجة، وتتولّى الأمانة العامّة دعوة المؤتمر العام للانعقاد، ووضع جدول أعماله، ويكون الأمين العام للوفاق رئيسَ المؤتمر العامّ، ورئيس شورى الوفاق نائبًا له في رئاسته، ويستثنى من ذلك الدّورة التي يكون فيها الأمين العام ورئيس شورى الوفاق مترشِّحَين لأحد المناصب القياديّة حيث تكون رئاسة المؤتمر لرئيس لجنة مختصّة بإدارة الانتخابات يتّفق عليها من قبل الأمانة العامّة، وشورى الوفاق، وهيئة التّحكيم.



    المادّة: 20

    ينتخب المؤتمر العام - كلّ أربع سنوات بالاقتراع السِّريّ - الأمين العام ونائبه، وأعضاء هيئة التّحكيم، كما ينتخب كلّ سنتّين نصف أعضاء شورى الوفاق.

    المادّة: 21

    يُعتبر اجتماع المؤتمر العام صحيحًا بحضور الأغلبيّة المُطلقة (خمسون % زائدًا واحد – 50% + 1) من الأعضاء المستكملين لشروط العضويّة حسب المادّتين السّابعة والثّامنة من هذا النّظام، وإلا أُجِّل إلى موعد آخر يتمّ في غضون أسبوعين، وعندئذٍ يكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء، فإذا لم يكتمل نصاب الاجتماع الثّاني أُجّل نصف ساعة، ويكون صحيحًا بحضور 10% من الأعضاء، ولا يؤثّر انسحاب أقلّ من نصف مَن حضر بداية الاجتماع في النّصاب القانونيّ، وتصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبيّة المُطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الأمور التي تتطلّب أغلبيّة خاصّة.



    المادّة: 22

    تعدّ الأمانة العامّة جدول أعمال المؤتمر العام، ويُعلن للأعضاء قبل انعقاده بأسبوعين على الأقل.



    المادّة: 23

    يعقد المؤتمر العام بصفة استثنائيّة في الحالات الآتية:

    • طلب شورى الوفاق.

    • دعوة من الأمانة العامّة.

    • طلب ثلث عدد حضور المؤتمر العام.



    المادّة 24: الفروع

    تنشئ الأمانة العامة مقرّات فرعيّة للوفاق في مناطق جغرافيّة متفرِّقة في مملكة البحرين.



    المادّة 25: شورى الوفاق

    يكون عدد أعضاء شورى الوفاق في دورته الأولى ثلاثين (30) عضوًا، وللمؤتمر العامّ النّظر في زيادة هذا العدد في دوراته التّالية.

    25-1 ينتخب المؤتمر العامّ أعضاء شورى الوفاق بالاقتراع السِّريّ لمدّة أربع (4) سنوات.

    25-2 يتمّ تجديد انتخاب نصف أعضاء الشّورى كلّ سنتين.

    25-3 يُشترط في العضو المترشِّح لعضويّة شورى الوفاق ما يلي:

    25-3-1 الإخلاص لمبادئ الوفاق، وأهدافها.

    25-3-2 أنْ يكون قد مضت على عضويّته في الوفاق مدّة لا تقل عن سنتين.

    25-3-3 لا يحقّ للعضو الجمع بين عضويّة هيئتين من هيئات الوفاق، أو التّرشّح لأكثر من هيئة.

    25-3-4 أنْ لا يكون رئيسًا لإحدى دوائر الوفاق.

    25-3-5 أنْ لا يكون قد صدرت بحقّه عقوبة من جهة داخليّة إلا أنْ يكون قد ردّ إليه اعتباره.



    المادّة: 26

    يختصّ شورى الوفاق بالمهام الآتية:

    26-1 إقرار الرّؤى، والإستراتجيّات المقدّمة من الأمانة العامّة.

    26-2 التّصديق على أسماء أعضاء الأمانة العامّة خلال أسبوعين من رفعها من قبل الأمين العام.

    26-3 التّصديق على برنامج عمل الأمانة العامّة خلال ستين (60) يومًا من تاريخ استلامه.

    26-4 التّصديق على برنامَجَي (الأعضاء النِّيابيِّين والبلديِّين) المقدّمة من الأمانة العامّة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامهما.

    26-5 مراقبة الأمانة العامّة، وتقييم أدائها، وإبداء ملاحظاته حول مستوى الأداء.

    26-6 وضع تقييم نصف سنويّ للحالة السياسيّة يتضمّن تشخيصًا للقضايا السياسيّة الرّئيسة، والموقف المقترح منها، والرّؤى المستقبليّة حولها.

    26-7 لشورى الوفاق حقُّ توجيه السّؤال للأمين العامّ، ونائبه، وأعضاء الأمانة العامّة كلٌّ حسب اختصاصه، وعلى المعنيّ الردّ في مدّة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام السؤال.

    26-8 لشورى الوفاق حقّ عزل عضو الأمانة العامّة المعيّن من قبل الأمين العام.

    26-9 التّصديق على قوائم الوفاق في المجالس المنتخبة المقدّمة من الأمانة العامّة خلال أسبوعين من تاريخ رفعها.

    26-10 إقرار الموازنة العامّة للوفاق، والتّصديق على الحسابات الختاميّة، والتّصديق على مدقِّقي الحسابات والحسابات الختاميّة.



    المادّة: 27

    ينتخب شورى الوفاق من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرّئيس وأمينًا للسرِّ وشخصًا بديلاً يقوم بعمل أمين السرّ في حالة غيابه بعد كلّ عمليّة انتخابيّة، وفي حال غياب الرّئيس ونائبه يتولى إدارة الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا، كما نظّمته المادّة (25-2) من هذا النّظام.



    المادّة: 28

    يجوز لشورى الوفاق أنْ يشكّل من بين أعضائه لجانًا دائمة أو مؤقّتة في حدود اختصاصه بحيث لا تتعارض مع دوائر أو لجان قائمة في الجمعيّة، ويجوز الاستعانة بمشورة غير الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.



    المادّة: 29

    تنعقد اجتماعات شورى الوفاق بحضور أغلبيّة الأعضاء، وتُتّخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيسها مرجحًا ما لم يتطلّب ذلك أغلبيّة خاصّة.



    المادّة: 30

    يضع شورى الوفاق لائحته الداخلية المنظمة لعمله، ولاختصاصات الرّئيس، ونائبه، وأمين السرّ، ورؤساء اللّجان وفرق العمل.



    المادّة 31: الأمانة العامّة

    الأمانة العامّة هي السُّلطة التّنفيذيّة للوفاق، وتقوم بوضع برامج عمل؛ لتنفيذ السياسات التي يرسمها لها المؤتمر العام، وتختصّ الأمانة العامّة بالمهام الآتية:

    31-1 إعداد الخطط والبرامج المحقِّقة لأهداف الوفاق، وتنفيذها.

    31-2 تشكيل الدّوائر واللِّجان، وفرق العمل للوفاق، وتحديد مهامّها، ومتابعة أعمالها.

    31-3 إعداد قوائم مرشحِي الوفاق في المجالس المنتخبة، ورفعها إلى شورى الوفاق؛ للمصادقة عليها.

    31-4 إعداد مشروع الموازنة العامّة للوفاق، وتنفيذها بعد تصديق شورى الوفاق عليها.

    31-5 إعداد الحساب الختاميّ السنويّ للوفاق، وتعيين مدقِّقي الحسابات، وعرضه على شورى الوفاق؛ لإقراره.

    31-6 إعداد التّقارير الدّوريّة عن نشاطات الوفاق، وتقديمها للمؤتمر العام.

    31-7 ممارسة كلّ النّشاطات التي تضمن تحقيق أهداف الوفاق.

    31-8 فتح مقرّات فرعيّة للوفاق.

    31-9 الإشراف على أعمال الفروع ومكاتب النوّاب والبلديين ونشاطاتها.

    31-10 تحديد الموازنة العامّة لكلّ فرع، وطرق صـرفها.

    31-12 مراقبة الانضباط العامّ للأعضاء.

    31-13 الإشراف على عمل الأعضاء النّيابيّين والبلديّين:

    ‌أ- تحدّد الأمانة العامّة الدّوائر التي ستترشح فيها الوفاق نيابيًّا وبلديًّا، ويصادق شورى الوفاق على ذلك.

    ‌ب- ترشّح الأمانة العامّة عددًا من الأعضاء للمجلسين النِّيابيّ والبلديّ، وتعرضهم على شورى الوفاق؛ لتزكيتهم.

    ‌ج- تعيِّن الأمانة العامّة رئيسًا ونائبًا لكلّ من النّيابيّين والبلديّين، وهيئتي المكتب بعد مشاورة الأعضاء النيابيين والبلديين.

    ‌د- للأمانة العامّة التّحالف مع مرشّحين من خارج الوفاق للمجلسين النّيابيّ والبلديّ بمصادقة شورى الوفاق.

    ‌هـ- العضو النِّيابيّ والبلديّ مسؤولان أمام رئيسيهما، وهما مسؤولان أمام الأمين العام، الذي بدوره مساءل أمام شورى الوفاق.

    ‌و- لا يجوز لأعضاء الوفاق النِّيابِّيّين تخطِّي السياسات العامّة التي ترسمها الأمانة العامّة للوفاق، وفي القرارات الكبرى، والقضايا النّوعيّة لا تكون قرارات الأعضاء النِّيابيِّين نافذة إلا بمصادقة الأمانة العامّة.

    ‌ز- تحدّد الأمانة العامّة السياسات العامّة التي تشكِّل الإطار العامّ لعمل الأعضاء النِّيابيِّين.

    ‌ح- تشرّع لجان العمل للأعضاء النِّيابيِّين في صياغة برامج عملها مسترشدة باستراتجيّات العمل والسياسات العامّة والبرنامج العام للوفاق، وبرنامجها الانتخابيّ، والسياسات العامّة آخذةً في اعتبارها المعطيات الواقعيّة لمجلس النوّاب، والظّروف التي تعيشها، وكافّة الأمور المحتملة.

    ‌ط- لا يكون برنامج عمل الأعضاء النِّيابيّين مقرًّا إلا بعد مصادقة الأمانة العامّة، ويكون هذا البرنامج خاضعًا للتّغيير بناءً على مستجدّات السّاحة السياسيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، ويتمّ ذلك بقرار من الأعضاء النِّيابيِّين، ومصادقة الأمانة العامّة.

    ‌ي- تسمية مرشّحِي الوفاق؛ لشغل المناصب العامّة في مؤسّسات وهيئات الدّولة المختلفة.



    المادّة: 32

    تتكوّن الأمانة العامّة من الأمين العام، ونائبه، وأعضاء يختارهم الأمين العامّ، ويكون من ضمن أعضائها الأمين الماليّ، وأمين السرِّ، وأعضاء إداريّين في الأمانة، ويتمّ التّصديق عليهم من قبل شورى الوفاق، ومدّة الأمانة أربع سنوات.



    المادّة: 33

    1-33 يشترط في المترشِّح لمنصب الأمين العامّ، أو نائبه توفّر الشّروط التّالية:

    33-1-1 ألا يقل عمره عن ثلاثين (30) عامًا.

    33-1-2 أنْ يكون مُؤمنًا بمبادئ الوفاق وأهدافها، ومخلصًا لها.

    33-1-3 أنْ يكون قد مضى على عضويّته في الوفاق مدّة لا تقلّ عن أربع سنوات.

    33-1-4 ألا يكون قد صدرت بحقّه عقوبة من جهة داخليّة في الوفاق.

    33-1-5 أنْ يحصل على تزكية هيئة التّحكيم.

    33-2 مهام ومسؤوليّات الأمين العام:

    33-2-1 تمثيل الوفاق أمام القضاء، والجهات الرّسميّة وغير الرّسميّة.

    33-2-2 رئاسة اجتماعات الأمانة العامّة، والتّوقيع على محاضـرها مع أمين السرّ.

    33-2-3 التّحدّث الرّسميّ باسم الوفاق، وله أنْ يفوِّض شخصًا آخر لذلك.

    33-2-4 الإشراف العامّ على سائر أجهزة الوفاق التّنفيذيّة وأعمالها.

    33-2-5 اتّخاذ القرار في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التّأخير، على أنْ تُعرض على الأمانة العامّة في أوّل اجتماع لها، على أنْ لا تزيد المدّة عن سبعة أيّام من تاريخ اتّخاذ القرار.

    33-2-6 توقيع الأوراق والعقود التي تقرّها الأمانة العامّة، أو مَن يفوِّضه لذلك.

    33-2-7 توقيع أذونات الصّرف، والمستندات الماليّة مع الأمين الماليّ، أو مَن يفوضه لذلك.

    33-2-8 يرأس الأمين العام الاجتماعات التي يحضرها للأعضاء النِّيابيِّين والبلديين.



    المادّة: 34

    مهامّ ومسؤوليّات نائب الأمين العام:

    يقوم بمهام الأمين العام وقت غيابه، ويتولّى المهام الأخرى المُوكلة إليه من الأمانة العامّة.



    المادّة: 35

    مهامّ أعضاء الأمانة العامّة:

    35-1 أمين السرّ: يقوم بالتّحضير لجلسات الأمانة العامّة، وإعداد جدول أعمالها، ومحاضرها وتوقيعها مع الأمين العام، والإشراف على جميع الأعمال الكتابيّة والمراسلات، وتنظيم الملفّات والسِّجلات والدّفاتر والأوراق والعقود وحفظها، وتسلّم المراسلات الواردة للوفاق، وأيّة مهام أخرى تعهد بها إليه الأمانة العامّة.

    35-2 الأمين الماليّ:

    35-2-1 يتولّى إدارة أموال الوفاق، ومسك حساباتها، وإيراداتها، ومصروفاتها، وإيداع أموالها في المصارف المعتمدة.

    35-2-2 مراقبة تحصيل الاشتراكات، وقيدها.

    35-2-3 حفظ المستندات الماليّة التي يترتّب عليها التزام ماليّ على الوفاق، أو حقّ لها.

    35-2-4 مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة الماليّة.

    35-2-5 تقديم تقرير شهريّ للأمانة العامّة عن الحالة الماليّة للإيرادات والمصروفات.

    35-2-6 الاحتفاظ بمبلغ معيِّن للنثريّات الضّرورية وفقًا لما تحدّده اللائحة الماليّة للوفاق.

    35-3 الأعضاء الإداريّون: تحدّد الأمانة العامّة لكلّ عضو بالأمانة العامّة مهامه وأدواره، ويمكن أنْ يكلّف برئاسة إحدى مكاتب أو لجان الوفاق.



    المادّة: 36

    تعتبر الأمانة العامّة مستقيلة بخلو منصب الأمين العامّ، وعليها مواصلة أعمالها لمدّة أقصاها ستون (60) يومًا حتى تشكيل أمانة عامّة جديدة، وخلال هذه الفترة يتولّى نائب الأمين العام أعمال منصب الأمين العام.



    المادّة 37: هيئة التّحكيم

    هي مجلس الوفاق الذي يفصل في المنازعات والخلافات المتعلِّقة بنشاطات الوفاق الدّاخليّة.

    تتكوّن هيئة التّحكيم من خمسة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العامّ للوفاق.



    المادّة: 38

    38-1 يُشترط في العضو المترشّح لعضويّة هيئة التّحكيم ما يلي:

    38-2 النّزاهة، وحسن السّيرة والسّلوك.

    38-3 الكفاءة والخِبرة العلميّة.

    38-4 الإخلاص لمبادئ الوفاق، وأهدافها.

    38-5 ألا يقلّ عمره عن ثلاثين (30) عامًا.

    38-6 أنْ يكون قد مضى على عضويّته في الوفاق مدّة لا تقلّ عن سنتين.

    38-7 أنْ لا يكون قد صدرت بحقّه عقوبة لم تمضِ عليها سنتان (من جهة داخليّة)، أو رُدّ إليه اعتباره.





    المادّة: 39

    مهام هيئة التّحكيم:

    39-1 الفصل في القضايا والمنازعات والشكاوى المرفوعة إليها من قبل أجهزة الوفاق، وأعضائها.

    39-2 وضع الجزاءات التّأديبيّة الملائمة.

    39-3 تقديم الاستشارات القانونيّة لأجهزة الوفاق الدّاخليّة.

    39-4 تزكية المترشّحين لأجهزة الوفاق.

    39-5 وضع وإقرار لوائح الوفاق وتعديلها ممّا لا يختصّ بوظيفة الشّورى والأمانة.



    المادّة: 40

    تنتخب هيئة التّحكيم رئيسًا لها، ونائبًا للرّئيس، وأمينًا للسرّ.







    الباب الخامس: ماليّة الوفاق



    المادّة: 41

    تتكوّن إيرادات الوفاق من:

    41-1 اشتراكات الأعضاء.

    41-2 الأرباح والفوائد النّاتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين والمبادئ التي تستند إليها الوفاق.

    41-3 المخصّصات الماليّة التي تحدّدها الدّولة في ميزانيّتها للوفاق.

    41-4 الهبات والتّبرّعات غير المشروطة من المواطنين، والمؤسّسات الوطنيّة العاملة في المملكة.

    41-5 إيرادات الاحتفالات، والمعارض، وغيرها من المشروعات التي تقيمها، أو تشترك فيها الوفاق داخل المملكة.



    المادّة: 42

    تبدأ السنة الماليّة للوفاق من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كلّ عام.

    المادّة: 43

    الأمين العام، وأعضاء الأمانة العامّة مسؤولون بالتّضامن عن أموال الوفاق، وعن أيّ تصرّف فيها يكون مخالفًا لأحكام هذا النّظام، وقرارات المؤتمر العام.



    المادّة: 44

    تحدّد الأمانة العامّة - بعد موافقة شورى الوفاق - مقدارَ رسم اشتراك العضويّة، ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين الماليّ الاحتفاظ بها كسلفه مستديمة للصّرف منها في الحالات الطّارئة، والبنوك التي تودع فيها أموال الجمعيّة.



    المادّة: 45

    45-1 تعدّ الأمانة العامّة الموازنة السنويّة العامّة للوفاق، وتعرضها على شورى الوفاق؛ لإقرارها.

    45-2 تقوم الأمانة العامّة بعرض الحساب الختاميّ على شورى الوفاق بعد إقراره من الأمانة العامّة والتّصديق عليه من الأمين العام، والأمين الماليّ.

    45-3 إذا تجاوزت مصروفات، أو إيرادات الوفاق عشرة آلاف (10000) دينارٍ وجب على الأمانة العامّة عرض الحساب الختاميّ على مكتب تدقيق محاسبة قانونيّ معتمد مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له؛ لفحصه، وإقراره، وتقديمه قبل انعقاد المؤتمر العام السنويّ بأسبوعين على الأقل.



    المادّة: 46

    تُودع الأموال النّقديّة للوفاق باسمها الذي سُجّلت به لدى المصارف المعتمدة، ولا يُسحب أيّ مبلغ من البنك إلا إذا وقّع على الشَّيك، أو إذن الصّرف الأمينُ العامّ والأمينُ الماليّ، أو مَن ينوب عنهما بقرار من الأمانة العامّة.



    المادّة: 47

    تعتبر أموال الوفاق العينيّة منها والنّقديّة بما فيها من اشتراكات، وتبرّعات، وهبات، وغيرها ملكًا للوفاق، وليس لعضو الوفاق، أو مَن سقطت عضويّته لأيّ سبب من الأسباب، أو لورثته حقّ فيها.







    الباب السّادس: أحكام ختاميّة



    المادّة: 48

    للمؤتمر العام - بموافقة ثلثي أعضائه الذين حضروا الاجتماع - الموافقةُ على انضمام تنظيم أو أكثر للوفاق، أو إدماج الوفاق في تنظيم أو تنظيمات أخرى تعمل؛ لتحقيق أغراض مماثلة.



    المادّة: 49

    لحلّ الوفاق اختياريًّا يَعقد المؤتمر العام مؤتمرًا خاصًّا لذلك يدعو له أعضاءَ الجمعيّة، ويجوز للمجتمعِين حلّ الوفاق بموافقة ثلثي الحاضرين.



    المادّة: 50

    إذا حُلّت الوفاق:

    50-1 يعيِّن المؤتمرُ العامّ الجهةَ أو الجهات التي تؤول إليها أموال الجمعيّة بعد التّصفية.

    50-2 يشكّل المؤتمر العام لجنةً مكوّنةً من خمسة أعضاء؛ لمتابعة شؤون تصفية الجمعيّة، ولها أنْ تعيّن مُصفِّيًا لها ولمدّة محدّدة وبأجر.

    50-3 على إدارة الوفاق المبادرة بتسليم المصفِّي جميعَ المستندات والسِّجلات الخاصّة بالوفاق عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المَصرف المودع لديه أموال الوفاق والمَدينين لها التّصرّف في أيّ شأن من شؤونها، أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفِّي.



    المادّة: 51

    بعد تمام عمليّة التّصفية يقوم المصفِّي بتوزيع الأموال الباقية على الجهة أو الجهات التي عيّنها المؤتمر العام.



    المادّة: 52

    يُعدّل النّظام الأساسيّ للوفاق بأغلبيّة الأعضاء الذين سدّدوا اشتراكاتهم، وحضروا المؤتمر العامّ المخصّص لهذا الغرض.



    المادّة: 53

    عند حدوث أيّ لَبْس، أو غموض في تفسير أيّ نصّ من النّصوص الواردة في هذا النّظام، فعلى الجهات المعنيّة الرّجوع إلى هيئة التّحكيم، فهي الفَيْصل في ذلك.



    المادّة: 54

    تتولّي كلّ هيئة من هيئات الوفاق (الشّورى - الأمانة - التّحكيم) إعداد لائحتها الدّاخليّة بنفسها وفق النّظام الأساسيّ.



    المادّة: 55

    تعديل النّظام الأساسيّ:

    55-1 على الأمانة العامّة تشكيل لجنة للنّظر في تعديل النّظام الأساسيّ وفق التاّلي: عدد (2) من شورى الوفاق، وعدد (2) من الأمانة العامّة، وعدد (1) من هيئة التّحكيم برئاسة عضو هيئة التّحكيم.

    55-2 ويحقّ لأجهزة الوفاق، أو ما لا يقلّ عن عشرة من أعضاء المؤتمر العام التّقدّم للأمانة العامّة بمقترح؛ لتعديل النّظام الأساسيّ.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:47 pm